المحقق الحلي
13
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
يكلف المدّعي بينة ولا يمينا ، وكذا بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعي . والإحصان في المرأة كالإحصان في الرجل ، لكن يراعى فيها كمال العقل إجماعا ، فلا رجم ولا حد على المجنونة في حال الزنى ، وان كانت محصنة ، وإن زنى بها العاقل ، ولا تخرج المطلقة رجعية عن الإحصان ، ولو تزوجت عالمة كان عليها الحد تاما ، وكذا الزوج إن علم التحريم والعدة ، ولو
--> - محصنا رجم » ( الوسائل ، كتاب الحدود ، أبواب حد الزنى ب 21 ح 2 ) . ( 1 ) الجواهر 41 / 276 . ( 2 ) وإن ، خ ل . ( 3 ) أي الرجم . ( 4 ) الجواهر 41 / 278 ، والمراد درء الحدود بالشبهات .